نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 28
( الثالث عشر ) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال ، فالأقرب اجابته ولا تقدير لامهاله . قاعدة : السنة ترادف المستحب غالبا ، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان . وقد أطلق على الواجب في مواضع : الأول - ما روى : التشهد سنة . الثاني - غسل مس الأموات سنة . الثالث - قول ابن بابويه : القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له . الرابع - قول الشيخ : الرمي مسنون ، وفسره ابن إدريس بالوجوب . وكل هذا يراد به الثبوت [ بالسنة ] ( 1 ) ، فصار لفظ " السنة " من قبيل المشترك . الفصل الثاني ( في اقسام الوضع ) وفيه أبحاث : ( الأول ) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع . فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب ، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل
1 ) ليس " بالسنة " في ص .
28
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 28