responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 28


( الثالث عشر ) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال ، فالأقرب اجابته ولا تقدير لامهاله .
قاعدة :
السنة ترادف المستحب غالبا ، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان .
وقد أطلق على الواجب في مواضع :
الأول - ما روى : التشهد سنة .
الثاني - غسل مس الأموات سنة .
الثالث - قول ابن بابويه : القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له .
الرابع - قول الشيخ : الرمي مسنون ، وفسره ابن إدريس بالوجوب .
وكل هذا يراد به الثبوت [ بالسنة ] ( 1 ) ، فصار لفظ " السنة " من قبيل المشترك .
الفصل الثاني ( في اقسام الوضع ) وفيه أبحاث :
( الأول ) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع .
فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب ، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل


1 ) ليس " بالسنة " في ص .

28

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست