نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 26
وكذا تخير المكلف بين الحقاق ( 1 ) وبنات اللبون في موضوع امكان الاخراج . وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات . قاعدة : الواجب منه فوري ، وهو ما يجب المبادرة إليه في أول أوقات الامكان ، وما ليس كذلك فهو على التراخي . واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن ، فعند بعض الأصحاب أنه المبادرة إليه في أول أوقات الامكان ، وما ليس كذلك فهو على التراخي . واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن ، فعند بعض الأصحاب أنه للفور ، وعند آخرين صالح له وللتراخي . فهنا أمور : ( الأول ) أداء الصلاة عند دخول الوقت ، يظهر من كلام بعض الأصحاب أنه على الفور ، ولكنه يعفى عن ذنب من أخر . والحق عدمه . ( الثاني ) قضاء الصلوات الفائتة ، والأكثرون على أنه للفور ، سواء فاتت ( 2 ) عمدا أو نسيانا ، لعذر أولا ، أتحدث أولا . والأقرب التراخي . ( الثالث ) استتابة المرتد ، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام . ( الرابع ) دفع الزكاة والخمس وكل حق لادمي غير عالم به أو عالم مطالب [ على القول ] ( 3 ) ، ورد السلام لفاء التعقيب في قوله تعالى " فحيوا " ( 4 ) ، ولكونه متوقعا
1 ) الحقاق جمع " حق " بكسر الأول ، وهو الإبل الداخل في الرابعة ، لأنه آن له أن يركب ، ولاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به . و " بنات اللبون " جمع بنت اللبون ، وهي ولد الناقة الأنثى التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الرابعة ، سميت بذلك لان أمها ولدت غيرها فصار لها لبن . 2 ) في ص : سواء كانت عمدا . 3 ) ليس " على القول " في ص . 4 ) سورة النساء : 85 .
26
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 26