نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 25
الليل بين الثلث والنصف والثلثين ، وتخير ( 1 ) المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر والتمام ( 1 ) ، وتخير المصلي في الاخرتين بين التسبيح ثلاثا أو مرة ، وتخير المدين في انتظار ( 1 ) المعسر والصدقة . وفي هذا يقال : المندوب أفضل من الواجب وسيجئ بحثه . ( الثاني ) قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا خوف فيه ، كتخير الاسراء فإنه عليه السلام خير بين اللبن والخمر فاختار اللبن ، فقال له جبرئيل عليه السلام : اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك ( 2 ) . وليس هذا تخييرا بين المباح والحرام ، لان سوء العاقبة يرجع إلى اختيار الفاعلين . فائدة : التخيير في الكفارات تخير شهوة ، وتخيير الامام بين الفداء والاسترقاق والمن في الأسير وبين القتل والصلب والقطع مخالفا مخير ( 3 ) الأصلح للمسلمين ، وكذا في التعزيرات . والأقرب أن تخيير شهر للمحبوس فيصومه من هذا القبيل ، و ( كذا ) تخير ( 4 ) المرأة للستة أو السبعة إذا كانت متحيرة ، مع أن ظاهر الاخبار أنه بحسب الشهوة ،
1 ) في ص : وتخيير المسافر . وفيه : والاتمام وتخيير المصلى . وفيه : في انظار المعسر . 2 ) البخاري في باب المعراج . وليس فيه " اخترت الفطرة " إلى آخره ، وفيه مكانه " فقال : هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك " . 3 ) في ص : تخيير الأصلح . 4 ) في ص ليس " كذا " وفيه : تخيير المرأة .
25
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 25