responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 252


وقد تقرر في العربية والأصول أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر والخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ كقوله عليه السلام : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم [1] والشفعة فيما لم يقسم . فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس والتحليل منحصر في التسليم كذلك ، وكذلك الشفعة منحصرة فيما لم يقسم من دون العكس فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر فلا يوجد في غيرها .
وأما ميقات المكان فمأخوذ من قوله " ص " لما عد المواقيت قال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن [2] . والضمير في " هن " راجع إلى المواقيت ، وهو المبتدأ وفي " لهن " راجع إلى أهل المواقيت ، فالتقدير المواقيت لأهل هذه الجهات ، أي لاحرام أهل هذه الجهات ، فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه الجهات ومن أتى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار احرام أهل الجهات في المواقيت قضية للقاعدة .
وأجيب أيضا بأن الاحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف ، فلا يأمن المكلف من الوقوع في محظورات الاحرام ، بخلاف المكان . وبأن الميقات المكاني يسوغ الاحرام بعده للضرورة فكذا يسوغ قبله للضرورة أو النذر ، بخلاف الزماني فان الاحرام لا يسوغ بعده للنسكين لضرورة ولا غيرها .
قاعدة :
كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود إليه مع التعمد ومع التعذر يبطل الا في صورة [3] ذكرها بعض الأصحاب ، وهو الثابت



[1] الفقيه 1 / 23 ، الوسائل 4 / 715 .
[2] صحيح البخاري باب " مهل أهل مكة للحج والعمرة " من كتاب الحج .
[3] في ص : الا في ضرورة .

252

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست