responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 251


جوابه : ان المراد دهر الصائم " وال " عوض عن المضاف إليه ، كقوله تعالى " فان الجنة هي المأوى " [1] أي مأواه .
( الحادي عشر ) هل فرق بين هذه الستة وبين ستة الأيام في الآية الأخرى ؟
جوابه : نعم ، لأن هذه الستة قد ثبت حكمها ، وأما ستة الخلق فقيل لان الستة أول عدد تام ، ونعني بالتام الذي إذا اجتمعت أجزاؤه لا تزيد عليه ولا تنقص وبغير التام هو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه ينقص عنه ، كالأربعة فان لها نصفا وربعا تنقص عنها وقد يكون زائدا وهو الذي أجزاؤه تزيد عليه كالاثني عشر ، والعدد التام أحسن الاعداد كانسان خلق سويا والناقص كانسان ناقص عضوا والزائد كانسان خلق بيد زائدة .
( الخامس - الحج ) قاعدة :
للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان وميقات بحسب المكان ، واتفق الأصحاب على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني ، والأكثر على عدم جواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني الا بالنذر إذا صادف الزمان ، وكذلك جوزوا تقديم الاحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل ادراك الميقات ، فسئل عن الفرق بين المكان والزمان مع استوائهما في التوقيت .
وأجيب : بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى " الحج أشهر معلومات " [2]



[1] سورة النازعات : 41 .
[2] سورة البقرة : 197 .

251

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست