نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 251
جوابه : ان المراد دهر الصائم " وال " عوض عن المضاف إليه ، كقوله تعالى " فان الجنة هي المأوى " [1] أي مأواه . ( الحادي عشر ) هل فرق بين هذه الستة وبين ستة الأيام في الآية الأخرى ؟ جوابه : نعم ، لأن هذه الستة قد ثبت حكمها ، وأما ستة الخلق فقيل لان الستة أول عدد تام ، ونعني بالتام الذي إذا اجتمعت أجزاؤه لا تزيد عليه ولا تنقص وبغير التام هو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه ينقص عنه ، كالأربعة فان لها نصفا وربعا تنقص عنها وقد يكون زائدا وهو الذي أجزاؤه تزيد عليه كالاثني عشر ، والعدد التام أحسن الاعداد كانسان خلق سويا والناقص كانسان ناقص عضوا والزائد كانسان خلق بيد زائدة . ( الخامس - الحج ) قاعدة : للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان وميقات بحسب المكان ، واتفق الأصحاب على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني ، والأكثر على عدم جواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني الا بالنذر إذا صادف الزمان ، وكذلك جوزوا تقديم الاحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل ادراك الميقات ، فسئل عن الفرق بين المكان والزمان مع استوائهما في التوقيت . وأجيب : بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى " الحج أشهر معلومات " [2]