responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 253


في الحج [1] الذي استريح العمرة الا أنه يحرم من أدنى الحل [ ويجزيه ] .
وفيها مناقشة مع التعمد ، لان القاعدة كلية واستثناء هذه يحتاج إلى دليل ، فان قيل : هذه من خصوصيات النائب [2] ، فالمطالبة بالدليل باقية .
فائدة :
للحرم حرمة مؤكدة ظهر أثرها في مواضع : وجوب الحج والعمرة إليه ، ويحرم الصيد فيه [3] ، وعضد شجره [4] ، واخراج المستأمن به ، وتحريم دخوله بغير احرام الا في المتكرر وفي الناقص عن شهر ، واختصاصه بمناسك الحج الا وقوف عرفة ، وتحريم دخوله على المشركين ، وتحريم دفنهم ، واختصاصه بالنحر والذبح لما يجب بالاحرام ، وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ ، وتحريم لقطته [5] الا لمنشد ، واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره ، وانه لا هدي على أهله وان يمنعوا [6] في قول ، واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة .
فائدة :
مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى أفضل البقاع ، وهو مذهب أكثر الجمهور ، وخالف فيه بعضهم . لنا وجوه :



[1] في ك : وهو النائب في الحج . وفي بعض النسخ : استربح العمرة .
[2] في ص : الباب .
[3] في ك : وتحريم الصيد فيه .
[4] عضدت الشجرة عضدا من باب ضرب قطعتها .
[5] في ك : لفظته ، وفي هامشه أيضا : لقطته .
[6] في ك : وان تمتعوا .

253

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست