نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 253
في الحج [1] الذي استريح العمرة الا أنه يحرم من أدنى الحل [ ويجزيه ] . وفيها مناقشة مع التعمد ، لان القاعدة كلية واستثناء هذه يحتاج إلى دليل ، فان قيل : هذه من خصوصيات النائب [2] ، فالمطالبة بالدليل باقية . فائدة : للحرم حرمة مؤكدة ظهر أثرها في مواضع : وجوب الحج والعمرة إليه ، ويحرم الصيد فيه [3] ، وعضد شجره [4] ، واخراج المستأمن به ، وتحريم دخوله بغير احرام الا في المتكرر وفي الناقص عن شهر ، واختصاصه بمناسك الحج الا وقوف عرفة ، وتحريم دخوله على المشركين ، وتحريم دفنهم ، واختصاصه بالنحر والذبح لما يجب بالاحرام ، وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ ، وتحريم لقطته [5] الا لمنشد ، واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره ، وانه لا هدي على أهله وان يمنعوا [6] في قول ، واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة . فائدة : مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى أفضل البقاع ، وهو مذهب أكثر الجمهور ، وخالف فيه بعضهم . لنا وجوه :
[1] في ك : وهو النائب في الحج . وفي بعض النسخ : استربح العمرة . [2] في ص : الباب . [3] في ك : وتحريم الصيد فيه . [4] عضدت الشجرة عضدا من باب ضرب قطعتها . [5] في ك : لفظته ، وفي هامشه أيضا : لقطته . [6] في ك : وان تمتعوا .
253
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 253