responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 250


جوابه : الأفضل عندنا ان تلي [1] العيد بغير فصل لما قلناه ، والظاهر بقاء الاستحباب لشمول اللفظ . ( السادس ) لم خص [2] العدد بست دون غيرها ؟
جوابه : لقوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " [3] فيكون مع رمضان ثلاثمائة وستين يوما ، وذلك سنة كاملة .
( السابع ) لم قال " فكأنما " ولم يقل فكأنه ؟
جوابه : لان المراد تشبيه الصوم بالصوم ، ولو قال فكأنه لكان تشبيها للصائم بالصوم وليس بمراد .
( الثامن ) كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء منه ، وكيف يساوي الجزء الكل ؟
جوابه : ان لصائم هذه مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة ، أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر ، أو ان المراد أن لو كان في غير هذه الملة فان الأضعاف إنما جاءت في هذه الملة .
( التاسع ) هل المشبه به كيف اتفق أو كونه على حالة مخصوصة ؟
جوابه : بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل كما كان المشبه بهذه النسبة ، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها من الواجب وبالحسنة من المندوب عشر أمثالها من المندوب .
( العاشر ) هل المراد دهر هذا الصائم أو مطلقا ، فإن كان الأول فهلا قال دهره وإن كان الثاني فلا يتوجه الجواب عن السادس .



[1] في ص : انها يلي .
[2] في ك : لم حصر .
[3] سورة الأنعام : 160 .

250

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست