نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 24
الذي هو مشترك بينها ، فيحرم جميع الافراد . لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك وقد حرم بالنهي . لا يقال : ينتقض بالأختين والام والبنت ، فإنه منهي بالتزويج بأيهما شاء . فنقول : التحريم هنا ليس على التخيير ، لأنه إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الافراد ، ولما كان المطلوب لا يدخل ماهية المجموع في الوجود وعدم الماهية يتحقق بعدم جزء من أجزائها أي الاجزاء كان ، فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع . لا لأنه نهي عن القدر المشترك ، بل لان الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع ويخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها . وكذا نقول في خصال الكفارة ، لما وجب المشترك حرم ترك الجميع لاستلزامه ترك المشترك ، فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال ، فلا يوجد نهي على هذه الصورة الا وهو معلق بالمجموع لا بالمشترك . وكيف لا يكون كذلك ، ومن المحال العقلي [1] أن يفعل فردا من نوع أو جزءا من كلي مشترك ولا يفعل ( 1 ) ذلك المشترك المنهي عنه ، لاشتمال الجزئي على الكلي بالضرورة ، وفاعل الأخص فاعل الأعم ، فلا يخرج عن العهدة في النهي الا بترك كل فرد . فرعان : ( الأول ) يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل لا بين أمور متباينة ، وذلك كتخيير النبي صلى الله عليه وآله في قيام