responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > لا تجتمع زكاتان في عين واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الفطرة على المنفق < / فهرس الموضوعات > بنقد ليس من مال التجارة فالأصح أنه لا بناء هنا .
قاعدة :
لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة للحديث ، وقد يتخيل الاجتماع في مواضع :
( منها ) العبد المتخذ للتجار تجب فطرته وزكاة التجارة .
( ومنها ) من معه نصاب وعليه بقدره دين ، فإنه على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره تجب عليه الزكاة في النصاب وعلى المدين .
( ومنها ) زكاة التمرة من نحل التجارة ، فإنه على القول بأن نتاج مال التجارة منها تتعلق الزكاة بالتمرة عينا وقيمة .
وعند التحقيق ليس هذا من العين [1] في شئ : أما الأول فلان مورد زكاة الفطرة ذمة السيد لا عين العبد ، وأما الثاني فلان مورد زكاة الدين ذمة المديون لا أعيان أمواله ، وأما الثالث فلعدم اتحاد الوقت .
قاعدة :
كلام الشيخ في المبسوط [2] أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه إذا كان المنفق من أهل الوجوب .
وهذا يخرج منه : المطلقة الحامل ان قلنا إن النفقة للحمل ، وفي الأجير الذي



[1] في ك : من الثنى ، وفي القواعد : من الثنيا . والثنى : الجمل يدخل في السنة السادسة والناقة ثنية . والثنيا بضم الثاء مع الياء : اسم من الاستثناء وفي الحديث " من استثنى فله ثنياه " أي ما استثناه .
[2] راجع التهذيب 4 / 71 .

245

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست