responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 244


ولو فاته فريضتان مجهولتا العين والترتيب فاحتمالات التعيين عشرة والترتيب اثنتان فيكون عشرين ويصح من ست فرائض صبح وأربع ومغرب وصبح وأربع عما في ذمته مرتين ، وينوي في كل من الثلاث الأول أولى ما في ذمته . وعليك باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها لا تنحصر وقد نبهت عليها .
( الثالث - الزكاة ) قاعدة :
الزكاة اما أن تتعلق بمال أولا ، والثاني زكاة الفطرة ، والأول اما أن يكون تعلقها بعينيته أو بماليته ، والأول زكاة الأعيان ، والثاني زكاة التجارة .
ثم اما أن يعتبر فيها الحول أولا ، والثاني اثنتان زكاة الفطرة والغلات .
ثم هي اما أن تتعلق بالعين أو بالذمة [ والثاني زكاة الفطرة والأول ما عداها ، الا في موضعين وهما عند التفريط أو التمكن من الاخراج فتتعلق بالذمة ] [1] .
قد تصير الفطرة متعلقة بعين إذا عزلها عند عدم المستحق ، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط فلا ضمان ، وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين ، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة ، وهكذا .
قاعدة :
كلما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه ، فلو عورض [2] بجنسه أو بغيره من الزكوي استؤنف . الا زكاة التجارة ، فان الأقرب فيها البناء . أما لو اشترى



[1] ليس ما بين القوسين في ك .
[2] في هامش ك : فلو عووض .

244

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست