responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 246


اشترط النفقة على المستأجر ، والعبد الموقوف على المسجد أو الرباط أو الثغر [ أو العبد الذي لبيت المال فان نفقتهم واجبة اما على جهات المسجد والثغر واما على بيت المال ] [1] ففي الحقيقة ذلك للمسلمين ، فالنفقة في المعنى واجبة على المسلمين .
ولا فطرة في العبد المشترك بين جماعة عند بعض الأصحاب ، وقال آخرون تجب بالحصص . وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد [2] وبيت المال بناءا على أنه كمال المسلمين .
تنبيه :
ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق ، وهو اختيار الفاضل في المختلف ، فلو عصى بتركه أو تحملها عنه المنفق عليه سقط الوجوب فحينئذ تبقى القاعدة " كل من أنفق على غيره وجبت فطرته عليه " سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة أولا .
وظاهر ابن إدريس رحمه الله أنها تجب بسبب الذي من شأنه أن ينفق عليه وان لم تجب ، وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط ، لأنه أوجب فطرة الولد الصغير وإن كان موسرا محتجا بعموم قولهم " يخرجها عن نفسه وولده " ، وابن إدريس يوجب فطرة الزوجة الناشز والمستمتع بها عملا بقولهم " والزوجة " فالقاعدة على هذا القول كل من ينفق عليه أو دخل [ في مسمى من شأنه أن ينفق عليه تجب فطرته عليه وأهلية الوجوب مراعاة في جميع هذه القواعد ] [3] .



[1] ليس ما بين القوسين في ص .
[2] في ك : في بيت المال .
[3] ليس ما بين القوسين في ص .

246

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست