responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 243


فروع ثلاثة :
( الأول ) لو فاته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين وجهل ترتيبهما أجزأه أن يصلي ظهرين ينوي بالأولى منهما لأول ما في ذمته ، ولا حاجة إلى التكرار .
وهل يجزي المختلفين المتساويتين عددا ؟ فيه احتمال ، لأنه لو جهل العين [1] فعله فكذا إذا جهل الترتيب ، فلو فاته ظهر وعصر صلى أربعا ينوي بها لأول ما في ذمته ان ظهرا فظهرا وان عصرا فعصرا ، ثم يصلي أربعا ينوي بها باقي [2] عليه ان ظهرا فظهرا وان عصرا فعصرا ، وإن كان معهما مغرب وسطها بين أربع فرائض على هذا النظم ، فيصلي أربعتين مطلقتين ثم مغربا ثم أربعتين مطلقتين ، ولو كان معهن عشاء وسط المغرب بين الست المطلقات ، وعلى هذا .
( الثاني ) لو فاته صلوات قصر وتمام مجهولة الترتيب ذكر المحقق فيه احتمالات : السقوط والبناء على الظن ، والاحتياط بالترتيب ، بأن يقضي الرباعيات من كل يوم مرتين تماما وقصرا .
ويمكن نصرة الاحتمال الأخير بأن المكلف لوفاته فريضة لا يدري أهي قصر أم تمام فإنه يجب عليه أن يصليها مرتين ، كما لو فاته فريضة مغرب وعشاء ، وحينئذ نقول في صورة الفرض كل رباعية تمر به يجوز فيها القصر والتمام فلا يبرأ الا بهما . ويمكن الجواب بالحرج وعدمه .
( الثالث ) هذا الحكم إذا تعددت المقصورات أو كانت الرباعيات ثلاثا أو اتحدت وهي مجهولة العين ، اما لو علم عينها كالظهر مثلا أو هي والعصر لم يعرض [3] لغيرهما قطعا ، إذ لا تعلق للفائت به .



[1] في ك : لأنه جهل العين .
[2] في ك : ثاني ما عليه .
[3] في ك : لم يتعرض .

243

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست