responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 242


ستة . ويصح على هذا الترتيب من خمس عشر ، بأن يضاف إلى المجموع مغرب متوسطة بين السبعتين . وان شاء جعل المتوسط إحدى الأربع الباقيات وكرر في غيرها .
وان أضيف إليها عشاء كانت الاحتمالات مائة وعشرين حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين ، ويصح على هذا الترتيب من أحد وثلاثين بتوسط واحدة من الخمس بين الجملة مرتين .
وعلى هذا لو كانت سادسة يصير الاحتمالات سبعمائة وعشرين والصحة من ثلاث وستين فريضة ، ولو كانت سابعة كانت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين احتمالا والصحة من مائة [ وسبع ] وعشرين .
وضابطه أنه يحاط بفريضة واحدة متساويان نظما يصح دون ذلك ، والفرض من أحدهما ان كانت تحته فرض وبالأخير تدخل الفريضتان .
وربما قيل : إن ضابطه أن يزاد على احتمالات ممكنة واحدة ، وهو صحيح غير أنه كلفة عظيمة فيما زاد على اثنتين أو ثلاث وعلى هذا دائما .
وهذا الطريق مبرئ للذمة يقينا الا أنه من الأربع فصاعدا يمكن الصحة من دون هذا العدد ، فالزائد كلفة فتصح الأربع من ثلاث عشرة ، بأن يكرر أربعا ثلاث مرات على نظم واحد أي نظم شاء ويزيد على آخرها أولاها ، والخمس من إحدى وعشرين بأن يكرر الخمس أيضا على نظم واحد أربع مرات ويزاد عليها أولاها . وضابطه أن يكرر العدد المذكور على نظم واحد أنقص من عدده بواحد ويزاد على آخره [ أخرى ] [1] أولى الفرائض .



[1] ليس " أخرى " في ص .

242

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست