responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 241


وثبوته لتمكنه من فعل ما وجب عليه كما وجب فيجب من باب المقدمة ، ولأنه لو جهل عين الفريضة صلى اثنين أو ثلاثا أو خمسا على اختلاف الأحوال والأقوال وكذا صفة الفائت لتساويهما في الوجوب .
وتوقف فيه المحقق في المعتبر وقال في توجيه السقوط : انه تخمين وكلفة فلا يصار إليه . ومراده بالتخمين أي بالنسبة إلى النية ، فإنه إذا قدم فريضة أو أخرها لا يكون متيقنا حال النية محلها من الفائتة الأخرى بل بحسب الوهم .
ومنه يظهر ضعف وجوبه ، لأنه يؤدي إلى تزلزل النية المأمور بالجزم بها .
وجزم الفاضل في أكثر كتبه بالوجوب ، وجعله في التذكرة أقرب ، وفي القواعد والتحرير أحوط . فعلى الأول يتخير الابتداء بأي فريضة شاء ، وعلى الثاني يكرر حتى يحصله .
وضابطه أن ينظر إلى الاحتمالات الممكنة [1] في المسألة ثم ينظر إلى ترتيب ينطبق كل واحد من الاحتمالات عليه ، فهناك يعلم [2] وجود الترتيب .
وهو ظاهر مع القلة ، كما لو فاته ظهر وعصر مجهول ترتيبهما ، فان هناك احتمالين بين تقديم الظهر على العصر وعكسه ، فإذا صلى الظهر بين العصرين أو بالعكس حصلا ، وكذلك لو أضيف إليهما صبح فان الاحتمالات ستة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة .
ويصح من سبع فرائض ، بأن يزيد صبحا محفوفة بالجملة الأولى فيصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر ، ولو أضيف إلى الثلاث مغرب صارت الاحتمالات أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة في



[1] في ص : المحتملة .
[2] في ك : فهيهنا يعلم .

241

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست