نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 240
ورباعيتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر قضاء وبين العشاء الآخرة أداء إذا كان الوقت باقيا والا كان الجميع قضاء . ولو سهى عن الوضوء الذي كلف به الان وصلى الصلوات الخمس أو الأربع ثم ذكر أنه صلاها بغير وضوء مستأنف ، فعلى الأول ليس عليه الا إعادة العشاء لاغير ، لان الاخلال إن كان من طهارته الأولى فهو الان متطهر وقد صلى ما فاته بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة ، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ووجب عليه صلاة العشاء . وأما على الثاني فيحتمل هذا أيضا ، ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح ، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلوات بنية جازمة وهنا قد وقع الترديد . فائدة [1] : الترتيب في القضاء معتبر بين الفرائض اليومية ، لقوله عليه السلام " فليقضها كما فاتته " [2] وقد فاتته مرتبة فيجب الترتيب عملا بمدلول الامر . هذا مع الذكر ، أما مع النسيان فيحتمل سقوطه لقوله عليه السلام " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " [3] والمراد حكمهما والمؤاخذة عليهما ، ولقوله " ص " " الناس في سعة ما لم يعلموا " ، ولان الزائد حرج وعسر ، وهو منفي بالقرآن العزيز ، ولان التكليف مع عدم العلم تكليف بالمحال ، ولا صالة البراءة من الزائد
[1] في ص : قاعدة . [2] انظر التهذيب 3 / 158 وهذه العبارة نقلها في طي كلامه انظر : ص 164 من هذا المجلد . [3] الخصال 2 / 184 .
240
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 240