responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 239


الجمعة على قول ، وكذا الأصم والأبرص والمسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة .
( الرابع ) من يكره إمامته كالأجذم والأبرص والمتيمم بالمتطهرين والمسافر بالحاضرين ومن يكرهه المأموم .
( الخامس ) من يجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه ، كالعبد والمبعض والمكاتب والمدبر والمكفوف ومراتب الأقراء والا فقه إلى آخرها .
( السادس ) من تجب إمامته وتقدمه - يعنى يحرم تقديم غيره عليه - وهو امام الأصل صلوات الله عليه الا لعذر .
( السابع ) من يستحب إمامته ، وهو من عدا هذه الأقسام .
قاعدة :
كل من فاته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها مع تكليفه واسلامه ولو حكما والطهارة من الحيض والنفاس ، فعلى هذا هل يقضي فاقد الطهورين لان الوقت سبب ولم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية ؟
واجتزأ المفيد هنا في أوقات الصلوات عن الدعاء بقدرها عن الأداء والقضاء وهو بدل له لم يثبت .
قاعدة [1] :
لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث فصلاها بطهارة ثم ذكر اخلالا بعضو من إحدى الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ووجوب صبح ومغرب



[1] في ص : فائدة .

239

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست