نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 239
الجمعة على قول ، وكذا الأصم والأبرص والمسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة . ( الرابع ) من يكره إمامته كالأجذم والأبرص والمتيمم بالمتطهرين والمسافر بالحاضرين ومن يكرهه المأموم . ( الخامس ) من يجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه ، كالعبد والمبعض والمكاتب والمدبر والمكفوف ومراتب الأقراء والا فقه إلى آخرها . ( السادس ) من تجب إمامته وتقدمه - يعنى يحرم تقديم غيره عليه - وهو امام الأصل صلوات الله عليه الا لعذر . ( السابع ) من يستحب إمامته ، وهو من عدا هذه الأقسام . قاعدة : كل من فاته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها مع تكليفه واسلامه ولو حكما والطهارة من الحيض والنفاس ، فعلى هذا هل يقضي فاقد الطهورين لان الوقت سبب ولم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية ؟ واجتزأ المفيد هنا في أوقات الصلوات عن الدعاء بقدرها عن الأداء والقضاء وهو بدل له لم يثبت . قاعدة [1] : لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث فصلاها بطهارة ثم ذكر اخلالا بعضو من إحدى الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ووجوب صبح ومغرب