نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 23
التيمم يجب عنده لا به . وكذا أكل المية عند عدم المباح ، إذ السبب في وجوب الاكل حفظ النفس عند عدم المباح . وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب كالظهار ، وان السبب هو الظهار ، فيجب به الصوم عند عدم العتق . ومثال الواجب فيه كالجنس المخرج منه الزكاة غنما أو إبلا أو نقدا أو قوتا في الفطرة أو كفارة . ومثال الواجب عنه وهو جنس المعول في آخر شهر رمضان ، أي ولد كان وأية زوجة كانت وأي ضيف كان . ومثال الواجب مثله كل متلف له مثل مضمون وجزاء الصيد . ومثال الواجب إليه كالليل في الصوم ، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل في أية ليلة اتفق ، وكالوصول إلى مشاهدة الجدران أو سماء الاذان للمسافر ، وكالنهاية في العدد . فهذه عشر اشتركت كلها في تعلق الوجوب لمعنى كلي ، واختص كل واحد منها بخصوصية . قاعدة : الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك ، وهو مفهوم أحدها ولا تخير فيه [1] . ومتعلق التخير الخصوصيات ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها كما لا يجوز له الاخلال بجميعها . وهل يصح النهي تخييرا ؟ منع منه بعضهم ، لان متعلقه هو مفهوم أحدها