responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 23


التيمم يجب عنده لا به . وكذا أكل المية عند عدم المباح ، إذ السبب في وجوب الاكل حفظ النفس عند عدم المباح . وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب كالظهار ، وان السبب هو الظهار ، فيجب به الصوم عند عدم العتق .
ومثال الواجب فيه كالجنس المخرج منه الزكاة غنما أو إبلا أو نقدا أو قوتا في الفطرة أو كفارة .
ومثال الواجب عنه وهو جنس المعول في آخر شهر رمضان ، أي ولد كان وأية زوجة كانت وأي ضيف كان .
ومثال الواجب مثله كل متلف له مثل مضمون وجزاء الصيد .
ومثال الواجب إليه كالليل في الصوم ، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل في أية ليلة اتفق ، وكالوصول إلى مشاهدة الجدران أو سماء الاذان للمسافر ، وكالنهاية في العدد .
فهذه عشر اشتركت كلها في تعلق الوجوب لمعنى كلي ، واختص كل واحد منها بخصوصية .
قاعدة :
الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك ، وهو مفهوم أحدها ولا تخير فيه [1] .
ومتعلق التخير الخصوصيات ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها كما لا يجوز له الاخلال بجميعها .
وهل يصح النهي تخييرا ؟ منع منه بعضهم ، لان متعلقه هو مفهوم أحدها



[1] في ص : ولا تخيير فيه ومتعلق التخيير .

23

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست