responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > وجوب تأخر المأموم عن الامام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض شرائط امام الجماعة < / فهرس الموضوعات > الصادق عليه السلام [1] . وأنكر ذلك متأخرو الأصحاب ، ولم نقف لهم على رواية سوى عموم أنها كصلاة العيد .
قاعدة :
كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على امامه اجماعا ، والمشهور جواز المساواة ، وأوجب ابن إدريس تقدم الامام بقليل في الصلاة الاختيارية وفي العراة والروايات خالية عن هذا القيد ، وقضية الأصل تنفيه ، والتمسك بصحة صلاة الاثنين لو قال كل منهما كنت إماما يضعف لجواز توهم كل واحد منهما التقدم .
قاعدة :
ضابط امام الصلاة كما له وايمانه وعدالته وطهارة مولده ، وباقي شرائطه إضافية كالقيام بالإضافة إلى القائمين والذكورة بالنسبة إلى الرجال ، وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة :
( الأول ) من لا تجوز إمامته ، وهو الصبي غير المميز والكافر والفاسق والمجنون والمحدث والجنب ونجس الثوب أو البدن مع امكان الإزالة والحائض والنفساء والمستحاضة لا مع فعلها فرضها . وهذا مع علم المقتدي بحالهم ، فلو ظن الكمال أجزأت الا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد أو كان تمام العدد به .
( الثاني ) من تجوز إمامته بقبيل دون قبيل ، وهو الأمي واللاحن والخنثى والمرأة والمؤوف اللسان والصبي المميز .
( الثالث ) من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة ، وهو العبد يستثنى من



[1] التهذيب 3 / 149 ، الكافي 3 / 462 .

238

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست