responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 237


القضاء لا على نفي المشروعية .
قاعدة :
ضابط الجماعة أن يكون المقتدى فيه فرضا أو أصله فرضا أو بصفة ما أصله الفرض كالاستسقاء ، ولا يتخلف الاستحباب في ذلك كما لا يتجاوزه الاستحباب .
وخالف في الأولين قوم ، قال ابنا بابويه في الكسوف : يصلي جماعة مع الاستيعاب وفرادى لامعه ، اعتمادا على قول الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور : إذا انكسفت الشمس والقمر وانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى امام يصلي بهم وان كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده [1] .
وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر لا على النفي بالكلية [2] ، والجماعة لا تنكر تأكدها في بعض دون بعض ، فإنها واجبة في الجمعة والعيدين وفي الفرائض آكد من النوافل التي يستحب فيها الجماعة .
والمفيد يقول في قضاء الكسوف بقول ابني بابويه ، وقال أبو الصلاح باستحبابها في صلاة الغدير ، وفي كلامه ايماء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله .
قاعدة [3] :
ذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل رحمهم الله تعالى إلى أن المنبر يحمل بين يدي الامام في الصلاة الاستسقاء إلى الصحراء ، وبه رواية مرسلة عن



[1] التهذيب 3 / 292 .
[2] في ص : لاعلى نفى الكلية .
[3] في ص : فائدة .

237

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست