responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 236


يسع الطهارة وركعة سواء كان الخائف رجلا أو امرأة ، وخالف ابن الجنيد في المرأة فزعم أنها لا تقصر في الحرب . وقد تكون في الكيف ، وهو كثير كالمريض والخائف والمضطر .
تنبيه :
غاية القصر ركعتان سواء كان في السفر أو الخوف ، وظاهر ابن الجنيد ورواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام : ان الخائف مع الامام يقتصر على ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل فرقة ركعة [1] .
قاعدة :
لا يقضى شئ من الواجبات بعد التسليم سوى السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله ، وخالف في الصلاة ابن إدريس فأسقط قضاءها الا مع فوات التشهد . أما ما يفعل احتياطا عند الشك فإنه ليس معلوم الجزئية .
ولا يقضى شئ من المندوبات سوى القنوت لو لم يتذكره بعد الركوع فإنه يقضيه بعد التسليم في المشهور . وقال ابن الجنيد يقضيه في تشهده ، وهو نادر .
ولو تذكره فعله بعد الركوع للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه [2] ، وعليه الأصحاب الا ابن أبي عقيل فإنه نفى قضاءه بعد الركوع وبه خبر صحيح لكنه مجهول المسؤول [3] ، ولو سلم حمل على نفي وجوب



[1] الفقيه 1 / 295 .
[2] التهذيب 2 / 160 .
[3] التهذيب 2 / 161 .

236

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست