نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 236
يسع الطهارة وركعة سواء كان الخائف رجلا أو امرأة ، وخالف ابن الجنيد في المرأة فزعم أنها لا تقصر في الحرب . وقد تكون في الكيف ، وهو كثير كالمريض والخائف والمضطر . تنبيه : غاية القصر ركعتان سواء كان في السفر أو الخوف ، وظاهر ابن الجنيد ورواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام : ان الخائف مع الامام يقتصر على ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل فرقة ركعة [1] . قاعدة : لا يقضى شئ من الواجبات بعد التسليم سوى السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله ، وخالف في الصلاة ابن إدريس فأسقط قضاءها الا مع فوات التشهد . أما ما يفعل احتياطا عند الشك فإنه ليس معلوم الجزئية . ولا يقضى شئ من المندوبات سوى القنوت لو لم يتذكره بعد الركوع فإنه يقضيه بعد التسليم في المشهور . وقال ابن الجنيد يقضيه في تشهده ، وهو نادر . ولو تذكره فعله بعد الركوع للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه [2] ، وعليه الأصحاب الا ابن أبي عقيل فإنه نفى قضاءه بعد الركوع وبه خبر صحيح لكنه مجهول المسؤول [3] ، ولو سلم حمل على نفي وجوب