responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 231


قاعدة :
قدغيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة ، كتغية الصوم بالليل والغسل بالمرافق والمسح بالكفين والوقوف بالموقفين بغاياتهما . والظاهر دخول الغاية في المغيا إذا لم ينفصل بمفصل محسوس .
ويكفي مسمى الغاية من العبادات ما غايته آخر أفعاله ، كالطواف والسعي وإن كان تحقق الاخر موقوفا على جزء زائد من المطاف والمسعى .
ومن الأول الانحناء في الركوع والسجود ، ومن الثاني الصلاة ، فان غايتها آخر أفعالها . ويظهر من كلام العلماء أنه لا يكفي انقضاء أفعالها في الخروج منها ، بل لابد من محلل وهو التسليم بعينه على الأصح من قولي الأصحاب ، فان اتفق الخروج بغيره من حدث وشبهه سقط التسليم لوجود المخرج ، فاستغنى عنه .
ويمكن حمل صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في المحدث قبل التسليم أن صلاته تامة [1] على ذلك ، ولا يكون فيه دلالة على نفي وجوب التسليم مطلقا ، وإنما يلزم ذلك لو كان التسليم واجبا وجزء ، وأما إذا كان واجبا لا جزء لأجل الخروج من الصلاة فلا يلزم ذلك .
وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود . لا ينافي وجوب التسليم ، لأنه عد أجزاء الصلاة والتسليم ليس جزءا .
وكذا صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن صلى خمسا : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته [2] . ولا يلزم منه عدم وجوب التسليم ،



[1] الكافي 3 / 347 .
[2] التهذيب 2 / 194 ، الفقيه 1 / 229 .

231

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست