responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 232


للاستغناء عنه بالركعة الزائدة المنافية .
فان قلت : هذا باطل ان التسليم ليس جزءا لكن التشهد جزء قطعا ، فلا تكون الصحة مستندة إلى الاتيان بالمنافي بدلا عن التسليم بل إلى أنهما ليسا ركنا ، وترك غير الركن لا تبطل الصلاة .
قلت : هذا أيضا لا ينافي وجوب التسليم ، إذ لا يلزم من نفي ركنيته نفي وجوبه ، لان انتفاء الأخص لا يلزم منه انتفاء الأعم . على أن الجلوس بقدر التشهد جاز أن يكون مصاحبا للتشهد فلم يتخلف سوى التسليم واستغنى عنه بالاتيان بالمنافي . فظهر بذلك كله ضعف تمسك القائل بندب التسليم وبقاء أدلة الوجوب خالية عن معارض .
قاعدة :
إذا دل دليل على حكم لم يكف به الا بعدم المعارض ، لان وجود المقتضي مع وجود المانع لا أثر له ، وخصوصا إذا كان ذلك الدليل قاصرا في كيفية الدلالة عن المعارض ، فلا يجوز أن يجعل مدلول ما عارضه مدلولا له والا لكان قد أقيم منافي الشئ مقام ذلك الشئ ، وهو غير جائز .
ومن ذلك يظهر أنه لا يمكن الاستدلال بقوله تعالى " وسلموا تسليما " [1] على وجوب التسليم على النبي " ص " في الصلاة ، لان الاجماع واقع على خلاف الدليل ، إذ الاجماع حاصل على استحبابه فيها وعدم تكرره وفوريته . والآية لو سلم كونها في التسليم عليه " ص " لم تدل على التكرار ولا على الفورية ولا على كونه في الصلاة ، فكيف يجوز أن يجعل ما أجمع على منافاته للدليل موردا له .



[1] سورة الأحزاب : 56 .

232

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست