نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 230
" ب " الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات كذلك . " ج " استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة مع وجوب أصل السورة . " د " الجهر للامام بالأذكار والاخفات للمأموم ، فإنه يوصف بالاستحباب مع وجوب أصله . ولو جعل الجهر صفة زائدة على الاخفات بحيث تكون نسبة الاخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل لم يكن من هذا الباب . " ه " الهرولة بين الصفا والمروة موصوفة بالاستحباب مع وجوب أصل الحركة ، وهو السبب في افتاء بعض الأصحاب وبوجوب الجهر في البسملة ووجوب الهرولة ، لأنهم لحظوا أصل الوجوب ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك . " و " التسبيح في الركوع والسجود ، فان التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل مع قيام أصل الوجوب بها من حيث اشتمالها على التسبيح أو الذكر المطلق . قاعدة : الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على الأصل . وقد خولف في مواضع : 1 - الترتيب في الاذان ، وصفه الأصحاب بالوجوب . 2 رفع اليدين بالتكبير في التكبيرات الصلاة ، وصفه المرتضى بالوجوب . 3 - وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا ان قلنا بعدم جواز الاضطجاع . وهذا وترتيب الاذان الوجوب بمعني الشرط ، ومنه وجوب الطهارة للصلاة المندوبة ، ويسمى الوجوب غير المستقر .
230
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 230