responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 230


" ب " الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات كذلك .
" ج " استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة مع وجوب أصل السورة .
" د " الجهر للامام بالأذكار والاخفات للمأموم ، فإنه يوصف بالاستحباب مع وجوب أصله . ولو جعل الجهر صفة زائدة على الاخفات بحيث تكون نسبة الاخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل لم يكن من هذا الباب .
" ه‌ " الهرولة بين الصفا والمروة موصوفة بالاستحباب مع وجوب أصل الحركة ، وهو السبب في افتاء بعض الأصحاب وبوجوب الجهر في البسملة ووجوب الهرولة ، لأنهم لحظوا أصل الوجوب ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك .
" و " التسبيح في الركوع والسجود ، فان التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل مع قيام أصل الوجوب بها من حيث اشتمالها على التسبيح أو الذكر المطلق .
قاعدة :
الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على الأصل . وقد خولف في مواضع :
1 - الترتيب في الاذان ، وصفه الأصحاب بالوجوب .
2 رفع اليدين بالتكبير في التكبيرات الصلاة ، وصفه المرتضى بالوجوب .
3 - وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا ان قلنا بعدم جواز الاضطجاع .
وهذا وترتيب الاذان الوجوب بمعني الشرط ، ومنه وجوب الطهارة للصلاة المندوبة ، ويسمى الوجوب غير المستقر .

230

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست