responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 229


أقربهما الوجوب .
واحترزنا بالاختيارية عن صلاة جاهل الفاتحة مع ضيق الوقت ، وعن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف .
وألحق بهما ابن إدريس ذا الحدث الدائم إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث فإنه يجتزي بالتسبيح أربعا في جميع الركعات ، قال : فإن لم يتمكن لتوالي الحدث فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ومثلها في ركوعه وسجوده .
وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه ورده أولى بل ، إن كان مبطونا توضأ وبنى . والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء الا في افتتاح الصلاة ، وإن كان سلسا استمر مطلقا الا أن يكون فيه فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها . وقد حررناه في الذكرى .
قلت : قال فيها عقيب ذكر الروايات الدالة على بناء المبطون : هل ينسحب مضمون الرواية في السلس ؟ يمكن ذلك لاستوائهما في الموجب وإشارة الروايات إلى النباء بالحدث مطلقا . والوجه العدم ، لان أحاديث التحفظ بالكيس والقطن مشعرة باستمرار الحدث وأنه لا مبالاة به . والظاهر أنه لو كان في السلس فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كل منهما إلى الاخر .
قاعدة :
إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب وله هيئات يقع عليها وجب كل واحدة منها تخييرا ، وجاز أن يوصف بعضها بالاستحباب بكماله ويكون الاستحباب راجعا إلى اختيار تلك الهيئة لا إلى نفسها ، وله صور :
" أ " الجهر في صلاة الجمعة اجماعا وفي الظهر على قول مشهور موصوف بالاستحباب ، وهو صفة للقراءة الواجبة .

229

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست