نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 229
أقربهما الوجوب . واحترزنا بالاختيارية عن صلاة جاهل الفاتحة مع ضيق الوقت ، وعن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف . وألحق بهما ابن إدريس ذا الحدث الدائم إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث فإنه يجتزي بالتسبيح أربعا في جميع الركعات ، قال : فإن لم يتمكن لتوالي الحدث فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ومثلها في ركوعه وسجوده . وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه ورده أولى بل ، إن كان مبطونا توضأ وبنى . والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء الا في افتتاح الصلاة ، وإن كان سلسا استمر مطلقا الا أن يكون فيه فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها . وقد حررناه في الذكرى . قلت : قال فيها عقيب ذكر الروايات الدالة على بناء المبطون : هل ينسحب مضمون الرواية في السلس ؟ يمكن ذلك لاستوائهما في الموجب وإشارة الروايات إلى النباء بالحدث مطلقا . والوجه العدم ، لان أحاديث التحفظ بالكيس والقطن مشعرة باستمرار الحدث وأنه لا مبالاة به . والظاهر أنه لو كان في السلس فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كل منهما إلى الاخر . قاعدة : إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب وله هيئات يقع عليها وجب كل واحدة منها تخييرا ، وجاز أن يوصف بعضها بالاستحباب بكماله ويكون الاستحباب راجعا إلى اختيار تلك الهيئة لا إلى نفسها ، وله صور : " أ " الجهر في صلاة الجمعة اجماعا وفي الظهر على قول مشهور موصوف بالاستحباب ، وهو صفة للقراءة الواجبة .
229
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 229