responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 22


والمتعلق بالجزئي كالأمر بالشهادتين والتوجه إلى الكعبة .
فالواجب الكلي مطلقا هو المخير ، والواجب فيه هو الموسع .
والواجب به ينقسم إلى سبب الوجوب وآلة الفعل ، مثال الأول مطلق الزوال سبب وجوب الظهر في أي يوم كان ، ومطلق الاتلاف سبب لوجوب الضمان ، ومطلق ملك النصاب سبب وجوب الزكاة ، إذ لا خصوصية للذهب والفضة مثلا في ذلك ، فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب . ومثال الآلة مطلق الماء في الوضوء والغسل ، ومطلق التراب في التيمم ، ومطلق الساتر في الستر والجمار في الرمي والشاة في الذبح والرقبة في العتق .
وبهذا يجاب عن مغالطة ، وهي ان يقال : المدعى أن الوضوء من هذا الاناء واجب ، لان الوضوء واجب بالاجماع ولا يجب من غيره بالاجماع ، فيجب منه ، والا لانتفى [1] الوجوب . أو يقال : الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة ، لان الستر في الصلاة واجب بالاجماع إلى آخره .
والواجب : قولكم " الوضوء واجب بالاجماع " مسلم لكنه واجب بمطلق الماء وهو القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره فإذا انتقى الوجوب عن غير ذلك الاناء بالاجماع لا يتعين ذلك الاناء للوجوب ، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره . والخصوصيات ساقطة من البين .
ومثال الواجب عليه فرض الكفاية ، فإنه واجب على مطلق المكلفين .
ومثال الواجب عنده دوران الحول في الزكاة وعدم الحيض في الصلاة ، فان الواجب [2] بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع [3] ، وكذا عدم الماء فان



[1] في هامش ك : لا يبقى الوجوب .
[2] في ص : فان الوجوب .
[3] في ك : من المواضع . وفيه : وان التيمم يجب .

22

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست