responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 228


القول بالاغتفار ينبغي أن يسجد ثانيا لأنه الان قد زاد سجودا فيسجد له .
" ب " - لو ظن أنه سهى فسجد ثم تبين له بعده أنه لم يسه ، فالأقرب السجود حينئذ للزيادة . ويحتمل ضعيفا عدمه بناءا على أن السجود كما جبر غيره فيجبر نفسه .
" ج " - لو ظن أن سبب سجوده بسبب نقيصة سجدة فسجد ثم تبين له أن الفائت تشهد مثلا . احتمل لأنه لا يعيد ، لان القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة والتعيين لغو . واحتمل الإعادة ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر . وهذا نظير الاشكال فيما إذا نوى رفع حدث والواقع غيره غلطا .
قاعدة :
كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ولا تتم الا بها الا أن يسهو عنها فان كانت ركعة أو ركعتين فلا بدل لها فرضا كان أو نفلا ، وان كانت أكثر من ذلك تخير في التسبيح في الزائد .
وابن أبي عقيل يرى في السنة جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى . وهو نادر .
ولا يتعين سورة من السور للقراءة الا ما ذكره ابن بابويه وأبو الصلاح في الجمعة والمنافقين لظهرها وجمعتها [1] ينبغي أن يكون أولى بالتعيين كما قاله أبو الصلاح ، مع أن الخبر الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام بعدمه [2] .
ولا شئ من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة الا صلاة الآيات ، وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة الواحدة منها لو لم يبعض ، قولان



[1] الفقيه 1 / 201 .
[2] التهذيب 3 / 7 .

228

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست