responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 227


فيه ذلك ، ويحتمل أن يوجد العدول ليسري إلى أول الصلاة .
وعلى الاستقلال فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية ، وهل يقبل العدول ؟ يحتمله كما في الصلوات وعدمها لمخالفتها بالنوع وانه قد حكم ببطلانها فكيف تنقلب صحيحة .
قاعدة :
الأصل في الأسباب عدم تداخلها ، وقد استثني منها صور :
( منها ) أسباب سجود السهو ، فحكم جماعة منهم ابن الجنيد بتداخلها ، ومع قوله بكونه قبل التسليم للنقيصة يزول التداخل في صور :
الأولى - لو سجد للسهو للنقيصة ثم سهى بعده ناسيا قبل التسليم أعاده ، كما لو تكلم بعده ناسيا ان قلنا بوجوب التسليم . وكلامه فيه محتمل ، ويبعد هنا كون السهو للنقيصة ، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة لأنه قبل التسليم .
الثانية - لو سهى للنقيصة ثم سجد في صلاة القصر ثم عن له المقام بعده ، فالظاهر أنه تصح النية لعدم التسليم والخروج من الصلاة . وحينئذ لو سهى بعد ذلك سجد له . ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول ، لأنه لم يقع آخر الصلاة .
الثالثة - لو كانت الفريضة مسبوقة فعدل إلى السابقة بعد التشهد وكان أزيد عددا منها ثم سهى فإنه يسجد ويجئ في الأول الإعادة أيضا .
ويحتمل في الموضعين عدم العدول ، لان سجود السهو حائل والا يلزم زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة ، الا أن نقول : المبطل زيادة الركن وهذا ليس بركن وإنما هو صورته . ويتفرع على اعتقاد هذا الزائد فروع :
" أ " لو شك هل سهى أم لا فسجد جاهلا بالحكم ثم علم في الصلاة ، فعلى

227

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست