نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 226
هذه الأجوبة . لكن الأولى منها جواب تشبيه الأصل بالأصل ويلزم المساواة في الصلاتين ، ولكن تلك أمور موهبية فجاز تساويهما فيها وان تفاوتا في الأمور الكسبية المقتضية للزيادة ، فان الجزاء على الأعمال هو الذي يتفاضل فيه العمال لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية . وهذا باطل ان الجزاء كله تفضل كما تقوله الأشعرية ، الا أن الصلاة هنا موهبة محضة ليس باعتبار الجزاء ، فالذي يسمى جزاء عند العمل وان لم يكن مسببا عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه . وهذا واضح . فائدة : كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها ، الا الظهر فقد قيل الجمعة بدل منها ، فهي في المعنى كظهر مقصورة لمكان الخطبتين . وقيل بل الجمعة صلاة على حيالها [1] ، وهو الأقرب . وتظهر الفائدة في عروض ما يمنع من ادراك ركعة مع تلبسه بها ، فعلى البدلية يتمها ظهرا . والأقرب اشتراط نية العدول كما يعدل المسافر من القصر إلى الاتمام [ وان اتحد عين الصلاة الا أن المسافر ] [2] ينوي الاتمام . وهذا يحتمل
[1] كذا في النسختين وفي القواعد : على حالها . [2] ليس ما بين القوسين في ص .
226
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 226