responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 226


هذه الأجوبة .
لكن الأولى منها جواب تشبيه الأصل بالأصل ويلزم المساواة في الصلاتين ، ولكن تلك أمور موهبية فجاز تساويهما فيها وان تفاوتا في الأمور الكسبية المقتضية للزيادة ، فان الجزاء على الأعمال هو الذي يتفاضل فيه العمال لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية .
وهذا باطل ان الجزاء كله تفضل كما تقوله الأشعرية ، الا أن الصلاة هنا موهبة محضة ليس باعتبار الجزاء ، فالذي يسمى جزاء عند العمل وان لم يكن مسببا عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه . وهذا واضح .
فائدة :
كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها ، الا الظهر فقد قيل الجمعة بدل منها ، فهي في المعنى كظهر مقصورة لمكان الخطبتين . وقيل بل الجمعة صلاة على حيالها [1] ، وهو الأقرب .
وتظهر الفائدة في عروض ما يمنع من ادراك ركعة مع تلبسه بها ، فعلى البدلية يتمها ظهرا . والأقرب اشتراط نية العدول كما يعدل المسافر من القصر إلى الاتمام [ وان اتحد عين الصلاة الا أن المسافر ] [2] ينوي الاتمام . وهذا يحتمل



[1] كذا في النسختين وفي القواعد : على حالها .
[2] ليس ما بين القوسين في ص .

226

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست