responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 21


فائدة :
الواجب على الكفاية له شبه بالنفل [1] من حيث سقوطه عن البعض بفعل الباقين ، وقد يسقط بالتعرض له فرض العين ، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة وإن كان غيره من الأقارب ، وقد يقوم مقامه .
ومن ثم ظن بعض الناس أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من الفرض العين ، من حيث أنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره .
ويشكل بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح لا إلى اسقاط الذم ، أما الشروع فيه فإنه يلزم اتمامه غالبا كالجهاد وصلاة الجنازة .
ومن جهة ان له شبها بالندب جاز الاستيجار عليه كالاستيجار على الجهاد .
وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين ، كاللبأ [2] من الام واطعام المضطر إذا كان له مال فإنه يطعمه ويأخذ العوض .
قاعدة :
قسم بعضهم الواجب إلى الكلي على الاطلاق ، والى الكلي الذي يقال فيه انه واجب فيه أو به أو عليه أو عنده أو منه أو عنه أو مثله أو إليه .
وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي وقد يتعلق بكلي ، وهو القدر المشترك بين أفراد جنس ، دون خصوصية الافراد .



[1] في ك : بالفعل . أي الواجب الكفائي كالنوافل ان أتي به يستحق الثواب وان تركه لا يستحق العقاب والذم .
[2] اللبأ كعنب : أول اللبن عند الولادة ، جمعه الباء كأعناب .

21

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست