نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 216
حجة " وعن النبي " ص " " واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة " [1] رواه العامة والخاصة ، وما في الأذان والإقامة من " حي على خير العمل " صريح في ذلك . فان قلت : هذا معارض بأن الأفضلية تتبع الأشقية ، وبأن النبي " ص " لما سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الايمان بالله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور [2] . ومن البعيد كون صلاة الصيح أفضل من حجة مبرورة [ فضلا عن العدد المذكور وكون نافلتها أفضل من حجة مسنونة ] [3] ، وأبعد منه أفضلية الصلاة التي لا كثير تحمل فيها [4] على الجهاد الذي فيه بذل النفس في سبيل الله تعالى . قلت : أما الايمان فخرج بقولنا " الأعمال البدنية " فلا كلام فيه ، ولهذا قالوا صلوات الله عليهم : ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة [5] . وأما الحج فلعل المعارضة بين الصلاة الواجبة وبين الحج المندوب أو بين المتفضل به في الصلاة وبين المستحق به في الحج مع قطع [ النظر عن ] المتفضل به في الحج ، أو يراد به أن لو حج [6] في ملة غير هذه الملة . وأما الصلاة المندوبة فيمكن أن لا يراد ان الواحدة أفضل من الحج ، إذ ليس في الحديث الا الفريضة .
[1] الأشعثيات : 34 . [2] صحيح البخاري باب " فضل الحج المبرور " من كتاب الحج . [3] ما بين القوسين ليس في ص . [4] وكذا في هامش ك وفي متنه : لا كثير عمل فيها . [5] الكافي 3 / 264 . [6] في هامش ك : انه لو حج .
216
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 216