responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 215


النسكين [1] بعدم الخروج [ منها بالمفسد ] [2] وشرط العتق لما فيه من تحصيل الحرية وتشوق الشرع إليها بدليل السراية إلى نصيب الشريك .
وهل يصح اشتراط الوقت في البيع ؟ نظر ، لقربه من العتق ومن قصوره عنه ، لعدم [3] التغليب فيه والسراية .
( الثاني - الصلاة ) قاعدة :
الصلاة أفضل الأعمال البدنية ، لان تصرفات العباد أربعة : حق الله تعالى كالمعرفة ، وحق العبد وهو ما يتمكن من اسقاطه والا فكل حق العبد حق الله تعالى كأداء الدين ورد الغصب والوديعة ، وحقهما والمغلب فيه جانب العبد كالزكاة والصدقة والكفارات والنذور والضحايا والهدايا والأوقاف والوصايا ، وحق الله ورسوله والعباد كالاذان والصلاة مشتملة على الجميع . فحق الله كالنية والأذكار والكف عن الكلام والمنافيات ، وحق الرسول وآله صلوات الله عليهم وهي الصلاة عليهم والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة ولهم بالإمامة ، وحق المكلفين [4] وهو دعاؤه لنفسه ولهم بالهداية . وفي القنوت وغيره يجوز الدعاء له ولهم بما شاء وفي السلام يسلم عليهم بعد السلام على النبي وآله ومن ثم ورد " صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة " [5] وفي خبر آخر " من ألف



[1] في ص : السكين .
[2] ليس ما بين القوسين في ص .
[3] في ص : لتقدم .
[4] في ك : المكلف .
[5] الفقيه 1 / 134 ، الكافي 3 / 265 . وتمامه : وحجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى .

215

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست