نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 217
وأما حديث " خير أعمالكم الصلاة " [1] فيمكن حمله على المعهودة وهي الفرائض . ويؤيده الأذان والإقامة لاختصاصه بها ، أو نقول : لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة المندوبة كان أفضل منهما ، أو يختلف بحسب الأحوال والأشخاص ، كما نقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : بر الوالدين [2] [ وسئل أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة لأول وقتها ] [3] وسئل أيضا : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : حج مبرور [4] . فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال ، فيكون لذلك السائل والدان محتاجان إلى بره ، والمجاب بالصلاة يكون عاجزا عن الحج والجهاد ، والمجاب بالجهاد في الخبر السابق يكون قادرا عليه - كذا ذكره بعض علماء العامة دفعا للتناقض عن الاخبار . قاعدة : كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ولا عذر في تأخيرها عن وقتها الا في مواضع : المكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالايماء ، والناسي والمشغول عنها بدفع صائل عن نفس أو بضع أو بانقاذ غريق أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه ، وفاقد الطهور . ولا يؤخر بعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر الا في آخر الوقت أو النوبة في الثوب بين العراة ، أو المحبوس في بيت لا يمكن للقيام فيه [5] ، أو راكب
[1] الأشعثيات : 34 . [2] الكافي 2 / 158 . فيه : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة في وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل . [3] ما بين القوسين ليس في ص . [4] في ص : ابر . [5] في ص : لا يتمكن من القيام فيه .
217
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 217