responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 214


( ومنها ) ما يكره ، وهو : كتب المصحف ، وحمله ، ولمس هامشه ، وقراءة ما عدا العزائم .
( ومنها ) ما يحرم على الزوج ، وهو : الطلاق ، والوطي قبلا ، والمباشرة بين السرة والركبة عند بعض الأصحاب .
( ومنها ) ما يجب ، وهو : الاستبراء عند تجويز الانقطاع ، وقضاء الصوم .
( ومنها ) ما يستحب ، كالوضوء ، والجلوس في المصلى ، وذكر الله بقدر زمان الصلاة .
قاعدة :
مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو مس الحاجة صحة صلاة المستحاضة ودائم الحدث للضرورة ، وعدم الحكم بكون الماء مستعملا ما دام على عضو الجنب والا لم يرتفع حدث أصلا ، وكالحكم بأن ملاقاة النجس للماء لا ينجسه إذا كان كرا فصاعدا والا لعسرت [1] الطهارة ، وطهارة الميتة من غير ذي النفس السائلة والمني منه ، والعفو عن ماء الاستنجاء وعن ما لا يدركه الطرف من الدم عند كثير من الأصحاب ، والعفو عن سؤر الهرة وشبهها وقد نجس فوها بزوال العين غابت أولا ، والعفو عن محل الاستجمار وعن زيادة ركن [ مع القدوة ] [2] للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحيان لتباعد المأموم ، وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة وللحاجة إليها والى حراسة المجاهدين ، ولبس الحرير لدفع القمل وللمحارب ، وكاختصاص



[1] في ص : والا اعتبرت .
[2] ليس في ص .

214

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست