responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 213


الا بالمكلف . فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء بعيد .
وتظهر الفائدة في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده ، إذ العضو لا يقال إنه ممنوع . ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء ، فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل والمسح .
فان قلت : ما تقول في وضوء الجنب للنوم ، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم .
قلت : هذا ليس مما نحن فيه ، إذ لا نقول يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء دون باقي البدن ولا رفع هنا حقيقة ، وإنما هو تعبد محض أو لوقوع النوم على الوجه الأكمل بغسل هذه الأعضاء .
والظاهر أن تعقب ريح أو بول لا ينقضه ، إذ لم يجعل رافعا للحدث الأصغر فيقال فيه : أين معنى وضوء لا ينقضه الحدث ؟
قاعدة :
كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف ، ويتعلق بالحيض أحكام :
( منها ) ما يترتب عليه ، وهو : البلوغ ، والغسل ، والعدة ، والاستبراء ، وقبول قولها فيه ، وسقوط فرض الصلاة ، وعدم صحة الصوم ، وعدم ارتفاع الحدث ، وجواز الاستنابة في الطواف على قول مخرج لم أقف فيه على نص .
( ومنها ) ما يحرم بسببه ، وهو : الصلاة ، والصوم ، والاعتكاف ، ودخول المسجد وقراءة العزائم ، ومس كتابة المصحف . وفي سجدة العزيمة قولان .

213

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست