responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 212


وكذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه وبين العرى وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج الوقت ، وقيل لا يعيد مطلقا وإذا نسيها وخرج الوقت [ وآثار ] الاستجمار ان حكمنا بنجاستها .
قاعدة :
الحدث هو المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة ، ويطلق على نفس السبب الموجب للوضوء .
والمراد بقولهم " ينوي رفع الحدث " هو المعنى الأول ، لان الأول واقع والواقع لا يرتفع ، والمانع وإن كان واقعا الا أن المقصود [ بالرفع ] منع استمراره [1] ، كما أن عقد النكاح يرفع استمرار منع الوطي في الأجنبية .
وهذا يبين قوة قول من قال برفع التيمم الحدث ، لان المنع متعلق بالمكلف وقد استباح الصلاة بالتيمم اجماعا والحدث مانع من الصلاة اجماعا .
وقوله عليه السلام لحسان لما تيمم وصلى بالناس : أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ لاستعلام فقهه ، كما قال " ص " لمعاذ : بم تحكم ؟
وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه فلان القائل بأنه يرفع الحدث يغييه به كما يغييه [2] بطريان حدث .
قاعدة :
حكم الحدث متعلق بالمكلف ، لان الحدث هو المنع الشرعي ، فلا يتعلق



[1] في ص : الا ان المقصود منع استقراره .
[2] في ص : يعنيه به كما يعنيه .

212

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست