نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 212
وكذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه وبين العرى وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج الوقت ، وقيل لا يعيد مطلقا وإذا نسيها وخرج الوقت [ وآثار ] الاستجمار ان حكمنا بنجاستها . قاعدة : الحدث هو المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة ، ويطلق على نفس السبب الموجب للوضوء . والمراد بقولهم " ينوي رفع الحدث " هو المعنى الأول ، لان الأول واقع والواقع لا يرتفع ، والمانع وإن كان واقعا الا أن المقصود [ بالرفع ] منع استمراره [1] ، كما أن عقد النكاح يرفع استمرار منع الوطي في الأجنبية . وهذا يبين قوة قول من قال برفع التيمم الحدث ، لان المنع متعلق بالمكلف وقد استباح الصلاة بالتيمم اجماعا والحدث مانع من الصلاة اجماعا . وقوله عليه السلام لحسان لما تيمم وصلى بالناس : أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ لاستعلام فقهه ، كما قال " ص " لمعاذ : بم تحكم ؟ وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه فلان القائل بأنه يرفع الحدث يغييه به كما يغييه [2] بطريان حدث . قاعدة : حكم الحدث متعلق بالمكلف ، لان الحدث هو المنع الشرعي ، فلا يتعلق
[1] في ص : الا ان المقصود منع استقراره . [2] في ص : يعنيه به كما يعنيه .
212
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 212