responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > كل الأجسام على الطهارة الا ما استثني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة < / فهرس الموضوعات > النجاسة كل الأجسام ، بل معنى قائم به من قذارة أو ابعاد عن الحرام .
وقوله " لعينه " احتراز عن الأعيان المغصوبة ، فإنه يجب اجتنابها في الصلاة لكن [ لا ] لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها .
وعطف التناول تحقيقا للخاصة ، لان لقائل أن يقول : أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها ، كالكلام والحدث والفعل الكثير والاستدبار ، فيكون الحد غير مطرد . الا أن هذه لا تحرم في التناول أكلا وشربا ، وذكر هما أيضا لبيان محل ايجاب الاجتناب .
قاعدة :
كل الأجسام على الطهارة الا العشرة المشهورة ، وكل الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والكافر ، ووكل الميتات على النجاسة الا ما لا نفس له كالسمك والجراد والجنين بذكاة أمه ، وأما الصيد المقتول بمحدد وكلب معلم فذكي ، وكذا المجروح من الحيوان لاستعصابه وترديه [ ولو في غير موضع الذكاة . وكل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا والآدمي ] [1] والحشرات ، وقيل يقع على الحشرات الذكاة .
قاعدة :
كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة الا في مواضع ما لا تتم الصلاة فيه وحده ودون الدرهم البغلي عن الدم وثوب المربية للصبي والجروح والقروح الدائمة [2] وعند تعذر ازالتها عن البدن وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه



[1] ليس ما بين القوسين في ص .
[2] في هامش ك : الدامية .

211

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست