نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 20
" الأول " الواجب اما على الأعيان ، وهو ما أراد الشارع ايقاعه من كل واحد من المكلفين . واما على الكفاية ، وهو ما أراد ايقاعه في الخارج لا عن مباشر بعينه . " الثاني " الواجب اما مضيق ، وهو ما لا يفضل وقته عنه ، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه . واما موسع ، وهو مقابله فيهما . " الثالث " الواجب أن لا يجزي عنه غيره وهو المعين ، أو يجزي وهو المخير . وقد يتركب بعض هذه مع بعض . فائدة : الواجب العيني شرعيته للحكمة في تكراره كالمكتوبة ، وان مصلحتها الخضوع لله عزو جل تعظيمه ومناجاته والتذلل لله والمثول [1] بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه ، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية . والواجب الكفائي الغرض منه ابراز الفعل إلى الوجود ، وما بعده خال عن الحكمة كانقاذ الغريق [2] من الهلكة . ومن ثم لا تكرر صلاة الجنازة وجوبا ، لان الغرض الدعاء له ، وبالمرة يحصل ظن الإجابة ، والقطع غير مراد ، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد ذلك بخصوصية هذا الميت . وإنما قيدنا بالخصوصية لان الاحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة .
[1] المثول : الانتصاب قائما . [2] في ص وهامش ك : كانقاذ الغير .
20
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 20