responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 20


" الأول " الواجب اما على الأعيان ، وهو ما أراد الشارع ايقاعه من كل واحد من المكلفين . واما على الكفاية ، وهو ما أراد ايقاعه في الخارج لا عن مباشر بعينه .
" الثاني " الواجب اما مضيق ، وهو ما لا يفضل وقته عنه ، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه . واما موسع ، وهو مقابله فيهما .
" الثالث " الواجب أن لا يجزي عنه غيره وهو المعين ، أو يجزي وهو المخير . وقد يتركب بعض هذه مع بعض .
فائدة :
الواجب العيني شرعيته للحكمة في تكراره كالمكتوبة ، وان مصلحتها الخضوع لله عزو جل تعظيمه ومناجاته والتذلل لله والمثول [1] بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه ، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية .
والواجب الكفائي الغرض منه ابراز الفعل إلى الوجود ، وما بعده خال عن الحكمة كانقاذ الغريق [2] من الهلكة . ومن ثم لا تكرر صلاة الجنازة وجوبا ، لان الغرض الدعاء له ، وبالمرة يحصل ظن الإجابة ، والقطع غير مراد ، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد ذلك بخصوصية هذا الميت .
وإنما قيدنا بالخصوصية لان الاحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة .



[1] المثول : الانتصاب قائما .
[2] في ص وهامش ك : كانقاذ الغير .

20

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست