responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 209


الشارع به تخفيفا لعموم البلوى ، فلا بد فيه من النقاء وعدد الأحجار جمعا بين النص والمعنى .
والعامة اضطربوا هنا : فمنهم من رأى هذا دالا عفى العفو فجوز ترك الاستجمار ثم عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم إذ هو مقدار المسربة [1] غالبا ، ومنهم من اعتبر النقاء ولو بواحد نظرا إلى المعنى ولم يعد الحكم إلى غيره ، ومنهم من حمل على النص واعتبر التعدد لا النقاء .
وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة فيجزي ذو الوجوه . والمأخذ ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله حمل إليه حجران وروثة فألقى الروثة واستعمل الحجرين [2] . فان الظاهر أنه استعمل وجهي أحدهما .
قاعدة :
ألحق بعض العامة إزالة النجاسة بالماء بالرخص . قال : لأن الماء إن كان قليلا فالجزء الذي يلاقي النجاسة ينجس ثم ينجس المجاور له ثم المجاور له حتى ينجس جميع ما في الآنية التي يصيب [3] بها كل جزء من الماء الكثير ، لو كان ماء البحر فإنه منفصل في الحقيقة وإن كان متصلا في الحس ، فإذا لاقته نجاسة ينجس ذلك الجزء فينجس ما يجاوره وهلم جرا فحينئذ إزالة النجاسة من باب الرخص والغرض بها إنما هو زوال الأعيان عن الحس .



[1] المسربة : بفتح الميم وسكون السين وفتح الراء : مجرى الغائط ومخرجه سميت بذلك لانسراب الخارج منها فهي اسم للموضع .
[2] صحيح البخاري : باب الاستنجاء بالحجارة من أبواب الوضوء .
[3] في ص : التي يصب بل كل جزء .

209

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست