responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > العبادات المشهورة - الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستجمار رخصة < / فهرس الموضوعات > وكذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فإنه لا يقضي ، ويمكن وجوب الاستيجار وإذا دخل مكة بغير احرام ناسيا أو متعمدا فان الظاهر أنه لا يجب عليه التدارك ، ولو وجب فليس قضاء للأول بل هو واجب مستقل لأجل كونه الان خارج الحرم .
ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثم فضلت فضلة فأتلفها فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم ، فإذا لم يكن له مال فات التدارك .
ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك ولما يعتق حتى مات ففي وجوب الاعتاق نظر ، لأنهم انتقلوا إلى الوارث . الا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق فلا يجري فيهم الإرث الا مع الحجر كالمرهون وتركة المديون .
ومما لا يستدرك نفقة القريب وان قدرها الحاكم ، وهذا داخل في القاعدة .
وكذا زكاة الفطرة إذا قلنا بعدم نقصانها ، وكذلك الجمعة والعيدان .
المرصد الثاني وهو قسمان :
الأول - في العبادات المشهورة وهي أنواع :
( الأول - الطهارة ) قاعدة :
الاستجمار رخصة ، وهو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتبرة ولكن اكتفى

208

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست