نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 208
< فهرس الموضوعات > العبادات المشهورة - الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستجمار رخصة < / فهرس الموضوعات > وكذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فإنه لا يقضي ، ويمكن وجوب الاستيجار وإذا دخل مكة بغير احرام ناسيا أو متعمدا فان الظاهر أنه لا يجب عليه التدارك ، ولو وجب فليس قضاء للأول بل هو واجب مستقل لأجل كونه الان خارج الحرم . ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثم فضلت فضلة فأتلفها فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم ، فإذا لم يكن له مال فات التدارك . ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك ولما يعتق حتى مات ففي وجوب الاعتاق نظر ، لأنهم انتقلوا إلى الوارث . الا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق فلا يجري فيهم الإرث الا مع الحجر كالمرهون وتركة المديون . ومما لا يستدرك نفقة القريب وان قدرها الحاكم ، وهذا داخل في القاعدة . وكذا زكاة الفطرة إذا قلنا بعدم نقصانها ، وكذلك الجمعة والعيدان . المرصد الثاني وهو قسمان : الأول - في العبادات المشهورة وهي أنواع : ( الأول - الطهارة ) قاعدة : الاستجمار رخصة ، وهو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتبرة ولكن اكتفى
208
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 208