responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 205


استحبابه .
ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم " إذ لم يأت بشئ من المأمور .
ووجوب العدة على المتوفى عنها زوجها مع عدم الدخول ، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى رحمه الله ومن تبعه ، وعدم اجزاء القيمة في الكفارة وفي الانعام الزكوية عند بعض الأصحاب مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الرياء مع اشتماله على المحلصات [1] الخصوصية يخرج عن التحريم والتفاضل حاصل .
( السادسة ) الفعل يوصف بالأداء والقضاء بحسب الوقت المحدود ولا يوصف به مالا وقت له محدود ، فعرف الأداء بأنه ايقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا [ والقضاء بأنه الايقاع خارج وقته المحدود له شرعا ] [2] ) .
وأورد أن الواجبات الفورية - كالحسبة والحج ورد المغصوب وانقاذ الغريق والأمانات الشرعية والوديعة والعارية - إذا طلبتا فان الشرع [ قد ] [3] حد لها زمانا للوقوع ، فأوله زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في طولها وقصرها ، فيصدق عليها المحدود شرعا مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت وبعده ، وكذلك مقتضى الطلب إذا جعلنا الامر للفور .
والجواب بمنع التحديد هنا ، لان المراد بالمحدود ما ضربه الشارع وقتا مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه [ بحيث ] لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص ، وما ذكر المصلحة فيه راجعة إلى المأمور ، إذ المأمور به لا بحسب



[1] في ك : على المختلطات .
[2] ليس ما بين القوسين في ص .
[3] في ص : فان الشارع .

205

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست