نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 205
استحبابه . ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم " إذ لم يأت بشئ من المأمور . ووجوب العدة على المتوفى عنها زوجها مع عدم الدخول ، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى رحمه الله ومن تبعه ، وعدم اجزاء القيمة في الكفارة وفي الانعام الزكوية عند بعض الأصحاب مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الرياء مع اشتماله على المحلصات [1] الخصوصية يخرج عن التحريم والتفاضل حاصل . ( السادسة ) الفعل يوصف بالأداء والقضاء بحسب الوقت المحدود ولا يوصف به مالا وقت له محدود ، فعرف الأداء بأنه ايقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا [ والقضاء بأنه الايقاع خارج وقته المحدود له شرعا ] [2] ) . وأورد أن الواجبات الفورية - كالحسبة والحج ورد المغصوب وانقاذ الغريق والأمانات الشرعية والوديعة والعارية - إذا طلبتا فان الشرع [ قد ] [3] حد لها زمانا للوقوع ، فأوله زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في طولها وقصرها ، فيصدق عليها المحدود شرعا مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت وبعده ، وكذلك مقتضى الطلب إذا جعلنا الامر للفور . والجواب بمنع التحديد هنا ، لان المراد بالمحدود ما ضربه الشارع وقتا مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه [ بحيث ] لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص ، وما ذكر المصلحة فيه راجعة إلى المأمور ، إذ المأمور به لا بحسب
[1] في ك : على المختلطات . [2] ليس ما بين القوسين في ص . [3] في ص : فان الشارع .
205
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 205