نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 204
الصلاة ووقتها باق ، وفي أداء الزكاة وباقي العبادات ويجزم الناوي بالوجوب لاستصحاب الوجوب المعلوم . وكذا لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب في الجميع ، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها ، وتكون النية جازمة . ومنه الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس . وطعن فيه بعض الأفاضل بأن الناوي غير جازم وصار إلى الصلاة عاريا . وعلى ما قلناه الصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم . وظن بعض العامة أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب . وليس الامر كما ظن ، بل السبب هو ما قيل الشك من المقتضيات للحكم لكن لما توقف الخروج عن العهدة [1] بالزائد على الواجب وجب ، ولو كان الشك سببا للوجوب لا طرد ، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها ، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو ، وليس كذلك قطعا . ( الخامسة ) قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة ، كالبدأة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء ، وكالجريدة ان لم تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء ، وكرمي الجمرات والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن وكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد [2] . واذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب في مضي [3] زمان عند الشيخ ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وان علم عدم الماء ، ووجوب امرار الموسى على رأس الأقرع أو
[1] في ص : على العهدة . [2] في ص : بعد . [3] في ص : بمضي .
204
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 204