نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 206
الوقت وهو قابل بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان ، فان الحسبة تابعة لوقوع المنكر أو ترك المعروف في أي وقت اتفق وزمانها يقصر ويطول ، والتكليف بالحج يتبع الاستطاعة وحصول الرفقة . فان قلت : يلزم أن يكون استدراك رمضان الفائت في سنة الفوات موصوفا بالأداء ، لان الله تعالى جعل له وقتا موسعا محدودا بالرمضان الثاني . قلت : لما كان يصدق عليه أنه فعل في غير وقته المحدود مع [1] الجملة كان أداءا ، والتحديد بالسنة أمر اقتضاه الأمر الثاني بالقضاء ، لا على معنى أنه بعد السنة يخرج وقته بل بمعنى وجوب المبادرة فيها والا فوقته بحسب الاجزاء مدة العمر وهذا هو معنى غير المحدود . فائدتان : ( الأولى ) القضاء يطلق على معان خمسة : أ - بمعنى الفعل والآتيان به ، ومنه قوله تعالى " فإذا قضيتم الصلاة " [2] " فإذا قضيتم مناسككم " [3] . ب - المعنى السابق . ج - استدراك ما تعين وقته اما بالشروع فيه كالاعتكاف [ فيه ] أو بوجوبه فوريا كالحج إذا أفسد [4] فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء وان لم ينوبه القضاء . د - ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال فيمن أدرك ركعتين
[1] في ص : في الجملة . وفي هامشه : كان قضاء . [2] سورة النساء : 103 . [3] سورة البقرة : 200 . [4] في ك : إذا فسد .
206
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 206