responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 206


الوقت وهو قابل بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان ، فان الحسبة تابعة لوقوع المنكر أو ترك المعروف في أي وقت اتفق وزمانها يقصر ويطول ، والتكليف بالحج يتبع الاستطاعة وحصول الرفقة .
فان قلت : يلزم أن يكون استدراك رمضان الفائت في سنة الفوات موصوفا بالأداء ، لان الله تعالى جعل له وقتا موسعا محدودا بالرمضان الثاني .
قلت : لما كان يصدق عليه أنه فعل في غير وقته المحدود مع [1] الجملة كان أداءا ، والتحديد بالسنة أمر اقتضاه الأمر الثاني بالقضاء ، لا على معنى أنه بعد السنة يخرج وقته بل بمعنى وجوب المبادرة فيها والا فوقته بحسب الاجزاء مدة العمر وهذا هو معنى غير المحدود .
فائدتان :
( الأولى ) القضاء يطلق على معان خمسة :
أ - بمعنى الفعل والآتيان به ، ومنه قوله تعالى " فإذا قضيتم الصلاة " [2] " فإذا قضيتم مناسككم " [3] .
ب - المعنى السابق .
ج - استدراك ما تعين وقته اما بالشروع فيه كالاعتكاف [ فيه ] أو بوجوبه فوريا كالحج إذا أفسد [4] فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء وان لم ينوبه القضاء .
د - ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال فيمن أدرك ركعتين



[1] في ص : في الجملة . وفي هامشه : كان قضاء .
[2] سورة النساء : 103 .
[3] سورة البقرة : 200 .
[4] في ك : إذا فسد .

206

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست