نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 201
المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب ومداره ، فكلما عظمت عظم . وقد تخلف ذلك في صور تنقسم إلى قسمين : أحدهما : أمر ان متساويان وثواب أحدهما أكثر كتكبيرة الاحرام مع باقي التكبيرات ، وكذبح الهدي والأضحية وللضعيف ، وكالصلاة في مسجدين أحدهما أكثر جماعة وقربهما والبعد واحد ، وكسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة ، وكركعتي النافلة مع ركعتي الفريضة . وهو كثير . الثاني : أمران متفاوتان ، والأقل منهما أكثر ثوبا كتسبيح الزهراء عليها السلام مع اضعافه من التسبيحات ، وكالصيام ندبا في الحضر والسفر ، وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة ، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة [1] . قالوا لان الوزغة حيوان ضعيف ، فحمية الدين يقتضي قتلها بضربة واحدة ، فإذا لم يحصل دل على ضعف العزم . فائدة : تظهر من كلام المرتضى أن قبول العبادة واجزاءها غير متلازمين ، فيوجد الاجزاء من دون القبول ودون العكس . وهو قول بعض العامة ، لان المجزي ما وقع على الوجه المأمور به شرعا وبه يخرج عن العهدة ويبرأ الذمة ويسمى فاعله مطيعا ، والقبول ما يترتب عليه الثواب . والذي يدل على انفكاكه عنه وجوه : ( الأول ) سؤال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التقبل ، مع أنهما لا يفعلان الا فعلا صحيحا مجزيا .