responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 201


المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب ومداره ، فكلما عظمت عظم . وقد تخلف ذلك في صور تنقسم إلى قسمين :
أحدهما : أمر ان متساويان وثواب أحدهما أكثر كتكبيرة الاحرام مع باقي التكبيرات ، وكذبح الهدي والأضحية وللضعيف ، وكالصلاة في مسجدين أحدهما أكثر جماعة وقربهما والبعد واحد ، وكسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة ، وكركعتي النافلة مع ركعتي الفريضة . وهو كثير .
الثاني : أمران متفاوتان ، والأقل منهما أكثر ثوبا كتسبيح الزهراء عليها السلام مع اضعافه من التسبيحات ، وكالصيام ندبا في الحضر والسفر ، وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة ، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة [1] . قالوا لان الوزغة حيوان ضعيف ، فحمية الدين يقتضي قتلها بضربة واحدة ، فإذا لم يحصل دل على ضعف العزم .
فائدة :
تظهر من كلام المرتضى أن قبول العبادة واجزاءها غير متلازمين ، فيوجد الاجزاء من دون القبول ودون العكس . وهو قول بعض العامة ، لان المجزي ما وقع على الوجه المأمور به شرعا وبه يخرج عن العهدة ويبرأ الذمة ويسمى فاعله مطيعا ، والقبول ما يترتب عليه الثواب .
والذي يدل على انفكاكه عنه وجوه :
( الأول ) سؤال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التقبل ، مع أنهما لا يفعلان الا فعلا صحيحا مجزيا .



[1] البحار ط الكمباني 14 / 716 ، حياة الحيوان 2 / 323 .

201

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست