نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 202
وفيه نظر ، لان السؤال قد يكون للواقع كقوله " رب احكم بالحق " [1] ، وكذا الذي بعده " ربنا واجعلنا مسلمين لك " [2] وقد كانا مسلمين . ( الثاني ) قوله تعالى " فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر " [3] مع أنهما معا قربا ، فلو كان عمل الذي لم يتقبل منه غير صحيح لعلل بعدم الصحة . وفيه نظر أيضا ، لامكان التعبير عن عدم الاجزاء بعدم القبول لأنه غايته . ( الثالث ) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أما من أسلم وأحسن في اسلامه . فإنه يجزي بعمله في الجاهلية والاسلام شرط في الجزاء ان يحسن في اسلامه ، والاحسان هو التقوى . وفيه نظر ، إذ الظاهر أن الاحسان هو العمل بالأوامر على شرائطها وأركانها وارتفاع موانعها ، ونحن نقول به . ( الرابع ) قوله " ص " " ان من الصلاة لما تقبل نصفها وثلثها وربعها ، وان منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها " [4] مع أنها مجزية عند الفقهاء الا من شذ من بعض فقهاء العامة والصوفية . وفيه نظر ، لأنه يمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب لكنه ناقص ، أما حديث النصف إلى العشر فظاهر ، وأما الملفوفة هنا غير المجزية لاشتمالها على نوع من الخلل . ( الخامس ) الناس مجمعون على أن الدعاء بقبوله العمل ، فلو كان القبول هو الاجزاء لم يحسن الا قبل الشروع في العمل ، بمعنى تيسر الشرائط والأركان
[1] سورة الأنبياء : 112 . [2] سورة البقرة : 128 . [3] سورة المائدة : 27 . [4] أورد في هذا المعنى أحاديثا في الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
202
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 202