responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 202


وفيه نظر ، لان السؤال قد يكون للواقع كقوله " رب احكم بالحق " [1] ، وكذا الذي بعده " ربنا واجعلنا مسلمين لك " [2] وقد كانا مسلمين .
( الثاني ) قوله تعالى " فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر " [3] مع أنهما معا قربا ، فلو كان عمل الذي لم يتقبل منه غير صحيح لعلل بعدم الصحة .
وفيه نظر أيضا ، لامكان التعبير عن عدم الاجزاء بعدم القبول لأنه غايته .
( الثالث ) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أما من أسلم وأحسن في اسلامه . فإنه يجزي بعمله في الجاهلية والاسلام شرط في الجزاء ان يحسن في اسلامه ، والاحسان هو التقوى .
وفيه نظر ، إذ الظاهر أن الاحسان هو العمل بالأوامر على شرائطها وأركانها وارتفاع موانعها ، ونحن نقول به .
( الرابع ) قوله " ص " " ان من الصلاة لما تقبل نصفها وثلثها وربعها ، وان منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها " [4] مع أنها مجزية عند الفقهاء الا من شذ من بعض فقهاء العامة والصوفية .
وفيه نظر ، لأنه يمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب لكنه ناقص ، أما حديث النصف إلى العشر فظاهر ، وأما الملفوفة هنا غير المجزية لاشتمالها على نوع من الخلل .
( الخامس ) الناس مجمعون على أن الدعاء بقبوله العمل ، فلو كان القبول هو الاجزاء لم يحسن الا قبل الشروع في العمل ، بمعنى تيسر الشرائط والأركان



[1] سورة الأنبياء : 112 .
[2] سورة البقرة : 128 .
[3] سورة المائدة : 27 .
[4] أورد في هذا المعنى أحاديثا في الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .

202

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست