responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 200


( الثالثة ) الصلاة في الأماكن الشريفة ، فإنها مستحبة وهي أفضل من غيرها من مائة ألف إلى اثني عشر صلاة .
( الرابعة ) الصلاة بالسواك والخشوع مستحبة ، ويترك لأجله ( سرعة ) [1] المبادرة إلى الجمعة وان فات بعضها مع أنها واجبة ، لأنه إذا اشتد سعيه شغله الانتهاز عن الخشوع .
وكل ذلك في الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته ، لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب لا بذلك القيد .
( وهنا فائدة ) قد ظهر أن النافلة وإن كان فيها وجه يترجح به على الفريضة وانه جاز أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة لكن لا يلزم من ذلك أفضليتها عليها ، لاشتمال الفرائض على مزايا تنغمر تلك المزية في جملتها وليست حاصلة في النوافل .
ومن هذا ترتب تفضيل الأنبياء على الملائكة ، وإن كان للملائكة مزية دوام العبادة بغير فتور ، وكما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله : إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط - إلى قوله - فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان فيقول له : أذكر كذا أذكر كذا ، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى [2] .
مع أن الأذان والإقامة من وسائل الصلاة المستحبة والمقاصد أفضل من الوسائل خصوصا الواجبة .
الثالثة :
الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان ، لان



[1] ليس في ص .
[2] أخرجه البخاري في الصحيح في باب فضل التأذين من أبواب كتاب الاذان .

200

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست