نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 199
( الثالث ) الأصل أن النية فعل المكلف ولا أثر لنية غيره . وتجوز النية من غير المباشر في الصبي غير المميز والمجنون إذا حج بهما الولي . وقد تؤثر نية الانسان في فعل غير المكلف ، وله صور : 1 - أخذ الامام الزكاة قهرا من الممتنع ، فيمتنع أن تعرى عن النية ، فيمكن أن يقال : تجب النية من الامام وإن كان الدافع المكلف . 2 - إذا أخذ من المماطل قهرا ، فإنه يملك ما أخذه إذا نوى المقاصة . وحينئذ لو كان له على مماطل دينان فالتعيين يفوض إلى الاخذ ، فلو أخبر المقهور أنه نوى فالأقرب سماعه وترجحه على نية القابض . 3 - إذا استحلف الغريم وكان الحالف مبطلا فان النية نية المدعي ، فلا يخرج الحالف بالتورية به عن اثم الكذب ووبال اليمين الكاذبة . الثانية [1] : الواجب أفضل من الندب غالبا ، لاختصاصه بمصلحة زائدة ولقوله في الحديث القدسي " ما يقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه " . وقد يتخلف ذلك في صور : ( الأولى ) الابراء من الدين ندب وانظار المعسر واجب . ( الثانية ) إعادة المنفرد صلاته جماعة ، فان الجماعة مطلقا تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ، وصلاة الجماعة مستحبة مع أنها أفضل من السابقة وهي واجبة .
[1] أي القاعدة الثانية من المرصد الأول من المقصد الأول من القطب الثاني .
199
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 199