responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 19


ذم . ويتفرع على ذلك أمور :
1 نية الصبي في تمرينه الوجوب .
2 أن يستعمله في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال أم لا ؟
3 أن طهارته الواقعة في الصبا مجزية حتى أنه لو بلغ لم تجب اعادتها .
4 أن صلاته في أول الوقت صحيحة ، فلو بلغ لم يعدها ، والأصح وجوب الإعادة في الموضعين .
5 أنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به ؟ الا صح عدم الاعتداد به .
ويتفرع حينئذ فرعان :
الأول : لو سلم على المصلي فرد صبي لا يكون ذلك مسقطا للفرض عن المصلي ، فتبطل صلاته لو استمر على الترك ، على قول قوي عندي خلافا لشيخنا .
الثاني : أنه لو سلم الصبي على المصلي هل يجب عليه الرد ؟ فيه نظر ، من عموم الآية [1] المقتضية للوجوب مطلقا ، ومن عدم التكليف وعدم قصده استتباع الوجوب .
ويتفرع بطلان الصلاة بترك الرد وعدمه ، والحق الوجوب ، لان أفعاله التمرينية توصفه بصفات ما يمرن به ، ولهذا ينوي الوجوب في الواجب والندب فيه ، فيتبع ذلك أحكام فعله ، ومن جملته هنا وجوب الرد ، وهو المطلوب .
تقسيم :
الواجب ينقسم أقساما :



[1] يريد قوله تعالى " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شئ حسيبا " سورة النساء : 85 .

19

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست