نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 19
ذم . ويتفرع على ذلك أمور : 1 نية الصبي في تمرينه الوجوب . 2 أن يستعمله في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال أم لا ؟ 3 أن طهارته الواقعة في الصبا مجزية حتى أنه لو بلغ لم تجب اعادتها . 4 أن صلاته في أول الوقت صحيحة ، فلو بلغ لم يعدها ، والأصح وجوب الإعادة في الموضعين . 5 أنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به ؟ الا صح عدم الاعتداد به . ويتفرع حينئذ فرعان : الأول : لو سلم على المصلي فرد صبي لا يكون ذلك مسقطا للفرض عن المصلي ، فتبطل صلاته لو استمر على الترك ، على قول قوي عندي خلافا لشيخنا . الثاني : أنه لو سلم الصبي على المصلي هل يجب عليه الرد ؟ فيه نظر ، من عموم الآية [1] المقتضية للوجوب مطلقا ، ومن عدم التكليف وعدم قصده استتباع الوجوب . ويتفرع بطلان الصلاة بترك الرد وعدمه ، والحق الوجوب ، لان أفعاله التمرينية توصفه بصفات ما يمرن به ، ولهذا ينوي الوجوب في الواجب والندب فيه ، فيتبع ذلك أحكام فعله ، ومن جملته هنا وجوب الرد ، وهو المطلوب . تقسيم : الواجب ينقسم أقساما :
[1] يريد قوله تعالى " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شئ حسيبا " سورة النساء : 85 .
19
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 19