responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 186


ومنها - أن يزيد الامام في ركوعه انتظارا للمسبوق ليفيده ثواب الجماعة ويستفيد الامام زيادة عدد الجماعة المقتضي لزيادة الثواب ، فإنه إعانة للمأموم على الطاعة ، والإعانة على الطاعة طاعة ، لان وسيلة الشئ يلحق به حكمه .
وتوهم بعض العامة منعه ، لأنه شرك في العبادة . وهو مدفوع بما قررناه ، ولأنه لو كان شركا في العبادة لكان لاحقا بالاذان والإقامة والامر بالمعروف بل بتعليم العلوم ، وليس كذلك بالاجماع .
ومنها - رفع الامام صوته بالقراءة في الجهرية ليسمعه المأموم ، ورفع الخطيب صوته في الخطبة ، ورفع القاري صوته بالقراءة وتحسينه لاستجلاب الاسماع [1] المستتبع للطف [2] لا لاستجلاب التعظيم ودفع الضرر .
ومنها - إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه أو يأتم به ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى رجلا يصلي منفردا : من يتصدق على هذا . فقام رجل فصلى خلفه .
( الثامنة عشر ) لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه الا الحج والاعتمار ، وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه : الوجوب بالشروع فيه ، والوجوب بمضي يومين ، وعدم الوجوب . وأوسطها وسطها .
نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها ، وتتأكد الكراهية في الصلاة وفي الصوم بعد الزوال .
( التاسعة عشر ) جوز بعض الأصحاب الابهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال ، فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل ونوى اخراج



[1] في ص والقواعد : الاستماع .
[2] في القواعد : للطف .

186

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست