نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 186
ومنها - أن يزيد الامام في ركوعه انتظارا للمسبوق ليفيده ثواب الجماعة ويستفيد الامام زيادة عدد الجماعة المقتضي لزيادة الثواب ، فإنه إعانة للمأموم على الطاعة ، والإعانة على الطاعة طاعة ، لان وسيلة الشئ يلحق به حكمه . وتوهم بعض العامة منعه ، لأنه شرك في العبادة . وهو مدفوع بما قررناه ، ولأنه لو كان شركا في العبادة لكان لاحقا بالاذان والإقامة والامر بالمعروف بل بتعليم العلوم ، وليس كذلك بالاجماع . ومنها - رفع الامام صوته بالقراءة في الجهرية ليسمعه المأموم ، ورفع الخطيب صوته في الخطبة ، ورفع القاري صوته بالقراءة وتحسينه لاستجلاب الاسماع [1] المستتبع للطف [2] لا لاستجلاب التعظيم ودفع الضرر . ومنها - إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه أو يأتم به ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى رجلا يصلي منفردا : من يتصدق على هذا . فقام رجل فصلى خلفه . ( الثامنة عشر ) لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه الا الحج والاعتمار ، وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه : الوجوب بالشروع فيه ، والوجوب بمضي يومين ، وعدم الوجوب . وأوسطها وسطها . نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها ، وتتأكد الكراهية في الصلاة وفي الصوم بعد الزوال . ( التاسعة عشر ) جوز بعض الأصحاب الابهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال ، فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل ونوى اخراج
[1] في ص والقواعد : الاستماع . [2] في القواعد : للطف .
186
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 186