نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 187
شاة برئت الذمة وان لم يعين إحداها . نعم يشترط قصد الزكاة المالية . ولا يخلو من اشكال ، لان البراءة ان نسبت إلى أحد المالين بعينه فهو تحكم بغير دليل ، وان نسبت إليهما بمعنى التوزيع [1] فهو غير منوي وإنما لكل امرئ ما نوى . وتظهر الفائدة فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول . فان قلت : كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما . قلت : يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه الا شاة وشبهه ، وأما الابهام في العتق عن الكفارة ففيه خلاف مشهور ، والأقرب المنع سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت . وأما الابهام في النسك فقد صرح الأصحاب بمنعه ، حيث يكون المكلف مخاطبا بأحدهما ، كالحج والعمرة لو لم يجب عليه أحدهما والزمان غير صالح للحج وجبت العمرة ، وان صلح لهما - كأشهر الحج ففيه وجهان التخيير والبطلان ، لعدم التميز الذي هو ركن في النية . ( العشرون ) روى عن النبي " ص " ان نية المؤمن خير من عمله [2] . وربما روي : ونية الكافر شر من عمله ( 2 ) . فورد سؤالان : أحدهما : أنه روي أن أفضل العبادة ( 3 ) أحمزها . ولا ريب أن العمل أحمز
[1] في ص : تعين التوزيع . [2] المحاسن : 206 ، الكافي 2 / 84 ، وسائل الشيعة 1 / 35 . في المحاسن : نية الفاجر شر من عمله . ( 3 ) في ص : الأعمال .
187
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 187