نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 185
رجوعه إلى القصر ثلاثة أوجه ، ثالثها الفرق بين من تجاوز التقصير وبين من لم يتجاوز . وهنا لا قادح ، لعدم زيادة شئ عن العبادة إنما هو حذف شئ منها . نعم وجه الاتمام قوي ، لقولهم صلى الله عليهم " الصلاة على ما افتتحت عليه " ، ولوجوب اتمام العبادة الواجبة بالشروع فيها . ( السادسة عشر ) العدول من الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى أو من الصوم فريضة إلى الصوم نافلة أو بالعكس ليس من باب نية فعل المنافي ، إذ لا تغير فاحشا فيه . وكذا في العدول من نسك إلى آخر ومن نسك التمتع إلى قسيميه وبالعكس . ويجب في هذه المواضع احداث نية العدول إليه ، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة ، فلو فعله بطل ، بخلاف باقي العبادات . أما التلفظ بها في أول الصلاة فإنه جائز ولكن الأولى تركه ، لان مسمى النية هو الإرادة القلبية وهو حاصل ، فلا معنى للتلفظ . ولان السلف لم يؤثر عنهم ذلك . ومن زعم استحباب التلفظ ليجمع بين التعبد بالقلب وباللسان ، فقد أبعد ، لأنا نمنع كون اللفظ باللسان عبادة وليس النزاع الا فيه . ( السابعة عشر ) اقتران عبادتين في نية واحدة جائز إذا لم يتنافيا ، فتارة تكون إحداهما منفكة عن الأخرى كنية دفع الزكاة والخمس ، وتارة مصاحبة لها كنية الصوم والاعتكاف أو تابعة لها . وتتحقق التبعية في أمور : منها - لو نوى النظافة في الأغسال المسنونة ، فان النظافة تابعة للغسل على وجه التقرب ، بل هي المقصود من شرعية الغسل . ومنها - نية تحسين القراءة في الصلاة ، ونية تحسين الركوع والسجود ليقتدى به لا لاستجلاب نفع ولا لدفع ضرر .
185
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 185