responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 185


رجوعه إلى القصر ثلاثة أوجه ، ثالثها الفرق بين من تجاوز التقصير وبين من لم يتجاوز . وهنا لا قادح ، لعدم زيادة شئ عن العبادة إنما هو حذف شئ منها .
نعم وجه الاتمام قوي ، لقولهم صلى الله عليهم " الصلاة على ما افتتحت عليه " ، ولوجوب اتمام العبادة الواجبة بالشروع فيها .
( السادسة عشر ) العدول من الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى أو من الصوم فريضة إلى الصوم نافلة أو بالعكس ليس من باب نية فعل المنافي ، إذ لا تغير فاحشا فيه . وكذا في العدول من نسك إلى آخر ومن نسك التمتع إلى قسيميه وبالعكس .
ويجب في هذه المواضع احداث نية العدول إليه ، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة ، فلو فعله بطل ، بخلاف باقي العبادات . أما التلفظ بها في أول الصلاة فإنه جائز ولكن الأولى تركه ، لان مسمى النية هو الإرادة القلبية وهو حاصل ، فلا معنى للتلفظ . ولان السلف لم يؤثر عنهم ذلك .
ومن زعم استحباب التلفظ ليجمع بين التعبد بالقلب وباللسان ، فقد أبعد ، لأنا نمنع كون اللفظ باللسان عبادة وليس النزاع الا فيه .
( السابعة عشر ) اقتران عبادتين في نية واحدة جائز إذا لم يتنافيا ، فتارة تكون إحداهما منفكة عن الأخرى كنية دفع الزكاة والخمس ، وتارة مصاحبة لها كنية الصوم والاعتكاف أو تابعة لها . وتتحقق التبعية في أمور :
منها - لو نوى النظافة في الأغسال المسنونة ، فان النظافة تابعة للغسل على وجه التقرب ، بل هي المقصود من شرعية الغسل .
ومنها - نية تحسين القراءة في الصلاة ، ونية تحسين الركوع والسجود ليقتدى به لا لاستجلاب نفع ولا لدفع ضرر .

185

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست